samedi 29 août 2015





الجريدة الرسمية  عدد   5811 الصادرة بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)


مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010)
 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.



الوزير الأول؛

بناء على القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ولا سيما المادة 54 منه ؛


وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84  بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛


و على القانون رقم  79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269  بتاريخ 5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛

و على القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.247 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
                                                                                    

و على القانون رقم 47.06المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في  19 من ذي القعدة  1428 (30 نوفمبر 2007) ؛

وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124  بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ،

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) ؛

رسم ما يلي :

المادة 1
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية ومجموعاتها،  مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.

وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية ومجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.

المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :

-         في قسمه الأول، المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأحكام الاستثنائية لهذه المبادىء ؛
-         في قسمه الثاني، القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا العمليات المتعلقة بالخزينة ؛
-         في قسمه الثالث، القواعد المطبقة على المحاسبة ؛
-         في قسمه الرابع، القواعد المطبقة على تصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة.

القسم الأول
المبادئ الأساسية

الباب الأول
المبادئ العامة

المادة 3
يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ما لم ترد أحكام مخالفة.

المادة 4
تتنافى مهمة آمر بالصرف لجماعة محلية أو مجموعة مع مهمة المحاسب العمومي، ما لم ترد أحكام مخالفة.
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعات المحلية أو المجموعة التي يتولى الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها، وتنطبق نفس حالة التنافي على أصوله وفروعه.

الباب الثاني
المبادىء المطبقة على الآمرين بالصرف

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة 5
يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالآمر بالصرف لمداخيل ونفقات جماعة محلية أو مجموعة، كل شخص له الصفة لأجل :


-         إثبات الديون المستحقة للجماعة أو المجموعة المذكورتين وتصفيتها والآمر بتحصيلها ؛
-         الالتزام بديون الجماعة أو المجموعة المذكورتين وتصفيتها والآمر بدفعها.


المادة 6
يجوز للآمرين بالصرف أن يفوضوا إمضاءاتهم، تحت مسؤولياتهم، بموجب قرار محرر، في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما للمحاسب المكلف، ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الآمرين بالصرف المنتدبين.

يجوز للآمرين بالصرف علاوة على ذلك، بموجب قرار، تعيين آمرين مساعدين بالصرف ونوابهم، يفوضون إليهم سلطتهم في الحدود التي ينص عليها الأمر بتفويض الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه.

يتصرف الآمرون بالصرف المنتدبون والآمرون المساعدون بالصرف وكذا نوابهم تحت مسؤولية و مراقبة الآمرين بالصرف الذين عينوهم.

المادة 7
يجب أن يعمل الآمر بالصرف والمنتدبون من لدنه وكذا الآمرون المساعدون بالصرف الذين يطلق عليهم فيما يلي في هذا المرسوم لفظة "آمر بالصرف" على الحصول على اعتماد إمضائهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بتنفيذها وأن يدلوا لهم بنماذج إمضاءاتهم.


المادة 8
يتحمل الآمرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفرع الثاني
مبادئ التنظيم

المادة 9
لا يجوز للآمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة المحلية أو المجموعة أو معهود بها إليهما.

كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مدرجة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة إلا بموجب أوامر توجه لهذا المحاسب مدعمة بالمستندات المثبتة التنظيمية.


المادة 10
تدرج الأوامر بتحصيل المداخيل أو بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليمات الصادرة بتطبيقه.


الباب الثالث
المبادىء المطبقة على المحاسبين العموميين
للجماعات المحلية ومجموعاتها

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة 11
يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.


المادة 12
يكلف المحاسب العمومي المشار إليه في المادة 11 أعلاه، وحده للقيام بما يلي مالم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك :

-         أداء النفقات إما بأوامر صادرة عن الآمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى ؛
-         استيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
-         التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمرين بالصرف المختصين وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم ؛
-         المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها ؛
-         التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها او يأمر بحركاتها ؛
-         مسك محاسبة الجماعة المحلية أو المجموعة ومركزة عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم ؛
-         المحافظة على المستندات المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو مركزتها.

كما يتولى القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل، ويتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجماعة المحلية أو المجموعة.


المادة 13
ينقسم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها إلى محاسبين رئيسيين أو محاسبين ثانويين :

-         المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أو بموجب مقرر للوزير المكلف بالمالية أن يدلوا سنويا للمجلس الجهوي للحسابات المختص، بحسابات الجماعات المحلية أو مجموعاتها بصفتهم المحاسبين المكلفين بها. وتشتمل الحسابات المذكورة على العمليات التي قاموا بتنفيذها شخصيا وكذا العمليات التي قاموا بمركزة مستنداتها المثبتة أو التي منحوها تنزيلا نهائيا ؛
-         المحاسبون الثانويون هم الذين تكون العمليات التي قاموا بتنفيذها ممركزة من طرف محاسب رئيسي يتولى القيام بالتنزيل النهائي لها بعد الاطلاع على مستنداتها المثبتة المدلى بها، غير أن مسؤوليتهم برسم العمليات المذكورة، تبقى قائمة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 14
المحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها هم :

-         الخزنة الجماعيون المكلفون بالأداء ؛
-         القباض الجماعيون ؛
-         المحصلون الجماعيون ؛
-         الشسيعون.

يتولى الخزنة المكلفون بالأداء تنفيذ ومراقبة نفقات الجماعات المحلية أو المجموعات المذكورة.
يعهد إلى القباض الجماعيين تحصيل الواجبات والرسوم والأتاوى، التي تكون الجماعات المحلية ومجموعاتها مؤهلة لاقتطاعها عملا بالقوانين والأنظمة المعمول بها وكذا تنفيذ ومراقبة نفقات الجماعات أو المجموعات المذكورة.
ويتولى المحصلون الجماعيون، باعتبارهم محاسبين ملحقين محاسبتيا بالخزنة الجماعيين، تحصيل الواجبات والرسوم والأتاوى التي تكون الجماعات المحلية ومجموعاتها مؤهلة لاستيفائها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يحدد مجال صلاحيات واختصاصات الخزنة الجماعيين المكلفين بالأداء والقباض الجماعيين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويحدد مجال صلاحيات واختصاصات المحصلين الجماعيين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
يسمى المحاسبون المكلفون بالمداخيل والمحاسبون المكلفون بالنفقات؛ على التوالي، المحاسبين المكلفين بالتحصيل و"الخزنة المكلفين بالأداء".

الفرع الثاني
مبادئ التنظيم

المادة 15
يتم تعيين الخزنة المكلفين بالأداء والقباض الجماعيين والمحصلين الجماعيين بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
ويتم بمقرر مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض تعيين المحصلين الجماعيين لدى الجماعات المحلية التي تحدد قائمتها، بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
ويتم اختيارهم من بين الموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنتمين للأطر المرتبة، على الأقل، في السلم 10 والحاصلين، على الأقل، على الإجازة في القانون أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.
توجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص.
ويخضعون قبل توليهم لأول منصب محاسبي إلى إجراء أداء اليمين، وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من اجل الاتفاق على الخدمات التي يمكن إنجازها لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها.


المادة 16
يتعين على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموعاتها بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل تأمين مسؤولياتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم.


المادة 17
يقوم المحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها بتسيير المراكز المحاسبية المعهودة إليهم.
ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يتوفرون على الصفة التي تمكنهم من التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.
يتعين على كل محاسب عمومي سبق ذكره، أن يكون معتمدا هو ونوابه لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بها أو يراقبون حركاتها.
يتوفر كل مركز محاسبي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جار واحد أو حساب للإيداع بالخزينة.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز المحاسبي الاسم الشخصي للمحاسب العمومي.


المادة 18
يتحمل المحاسب العمومي، أثناء مزاولة مهامه، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.


المادة 19
يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية لوزير الداخلية.
يعين الشسيعون لدى الآمرين بالصرف بقرار لوزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف.
يمكن لشسيع المداخيل أو النفقات باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة، يخصص حصريا لتلقي المداخيل المنجزة برسم شساعة المداخيل بالنسبة للأول وتسبيقات الأموال من أجل أداء النفقات برسم شساعة بالنسبة للثاني.

الفرع الثالث
التسيير بحكم الواقع

المادة 20
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يقوم، من غير أن يكون مؤهلا من طرف السلطة المختصة، بعمليات المداخيل والنفقات ومسك والتصرف في الأموال أو القيم التي تملكها جماعة محلية أو مجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبية عمومية، الذي يكون بمرافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف بياناتها، وقد عمد إلى وضع أوامر الأداء أو الحوالات أو التبريرات أو أصول صورية.
دون الإخلال بالأحكام الجنائية المعمول بها، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في تسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.


القسم الثاني
القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات
 المداخيل والنفقات والخزينة


الباب الأول
القواعد المتعلقة
 بعمليات المداخيل

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة 21
تشتمل الديون المستحقة للجماعات المحلية ومجموعاتها الخاضعة لأحكام هذا الباب على:

-         الرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون والتنظيم المعمول به ؛
-         حاصلات ومداخيل الأملاك المخزنية ؛
-         الأجور عن الخدمات المقدمة ؛
-         محصول الاستغلالات والمساهمات المالية ؛
-         كل الديون الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها أو الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقات.


المادة 22
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل الناتجة عن الديون المشار إليها في المادة 21 أعلاه، بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو المجموعات المذكورة.


المادة 23
طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.

المادة 24
يتم إثبات ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، أو على أساس اتفاقات أو طبقا لقرارات قضائية.


المادة 25
تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب المكلف.ويتم استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.


المادة 26
يتم تحصيل ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها وفق الشروط المحددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

الفرع الثاني
إصدار الأوامر بالمداخيل

المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية الآمر بالصرف المختص، ومعززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص.
غير أنه لا يجوز إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحلية التي يعادل أو يقل سقفها عن مائة (100) درهم، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ويحدد سقف الديون الأخرى بقرار لوزير الداخلية.

المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.


المادة 29
تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل الأوامر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين.


المادة 30
يترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.



الفرع الثالث
التكفل بالأوامر بالمداخيل وتحصيلها

المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل بالأوامر بالمداخيل التي تم إصدارها، الذي يكون عند غياب المحصل الجماعي، حسب الحالة، إما الخازن المكلف بالأداء لدى الجماعة وإما القابض الجماعي المشار إليهما في المادة 14 أعلاه.
تسجل بصورة  إجمالية الأوامر بالمداخيل الفردية في قائمة للإصدار أو في بطاقة معلوماتية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
وينطبق نفس الأمر على تخفيضات الأوامر بالمداخيل وعلى إلغائها.
تصدر الأوامر بالمداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.

المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه، أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والتنزيل المالي وكذا التحقق من المستندات المثبثة المقررة  في النصوص التنظيمية وفي القائمة المعدة، بصفة مشتركة من لدن الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغالها.
وإذا اكتشف المحاسب المكلف بالتحصيل أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يقوم بإرجاع الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الآمر بالصرف مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.


المادة 33
يتولى تحصيل الرسوم والأتاوى الصادرة عن طريق أوامر بالمداخيل، المحاسب المكلف بالتحصيل، طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المشار إليهما أعلاه.

المادة 34
يتم إنجاز المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويل لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.
علاوة على ذلك، يمكن إنجار المداخيل بتسليم قيم أو أوراق تجارية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 35
يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة يكون بمثابة سند تجاه الجماعة المحلية الدائنة، ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدا تبرر حيازته لوحدها أداء الواجبات أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة تم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع.

الفرع الرابع
الشكايات والإلغاءات
وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

المادة 36
تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية ومجموعاتها القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.


المادة 37
يؤدي كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدين، إلى إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو بتخفيضها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء، وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

يتم، تلقائيا أو بطلب من المدينين، إعداد القرارات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي، عندما يتعلق الأمر بتزوير أو باستعمال مزدوج أو بأخطاء في أسس الحساب.
يذيل الآمر بالصرف القرارات المذكورة بصيغة التنفيذ، بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
وتوجه القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل وفق الشروط المقررة بالنسبة لأوامر المداخيل الواردة في المادة 31 أعلاه، من أجل تخفيض تكفلاته.
فيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، يتم تبليغ التخفيضات والإلغاءات إلى الخازن المكلف بالأداء، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.
يجب أن تكون الاستردادات المترتبة عن الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.
يؤدي إلغاء الديون بموجب حكم قضائي أصبح نهائيا إلى تخفيض في التكفلات على مستوى البيانات المحاسبية في دفاتر المحاسب المكلف بالتحصيل.


المادة 38
إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لسبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح إلغاءها، بواسطة البيانات المعززة بالتبريرات المطلوبة، يوجهها إلى الآمر بالصرف من أجل اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ولا يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.
لا يبرئ إلغاء دين باعتباره غير قابل للتحصيل ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام التحصيل ضد المدين، إذا ما تحسنت حالته المادية أو تم تحديد مكانه.
لا يؤدي إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى إرجاع أو استرداد.
تبلغ الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات إلغاء الديون.


المادة 39
يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بمقرر يصدره وزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف بعد مداولات المجلس. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لا يترتب عن إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أدائها قصد التخفيف من الدين الأصلي.
وتشكل نسخة من المقرر المذكور وثيقة إثبات لإلغاء أو تخفيض الدين محل إبراء الذمة.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون الناجمة بالأساس عن ديون جبائية مستحقة ولا على الديون الناتجة عن أحكام صادرة لفائدة الجماعات المحلية أو مجموعاتها.


المادة 40
يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة، ليتم إيداعها فيما بعد ضمن أرشيف الجماعة المعنية.
غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها على شكل إلكتروني لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجماعة المعنية بعد تصفية آخر حصة.


الفرع الخامس
استيفاء الواجبات نقدا
والرسوم المصرح بها

المادة 41
يقوم باستيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل. ويمكن أن يستعين الشسيعون بشسيعين مساعدين.

المادة 42
يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي مداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أو عندما تكون هناك فائدة في التنفيذ الجيد للخدمة او من أجل التقليص إلى أقصى حد من إجراءات تنقلات المدينين.


المادة 43
تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبات المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسبين الذين قاموا باستيفائها إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجماعة أو المجموعة المعنية.
يقوم المحاسب الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد تقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات المطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل، ويجب أن يتم إصدار الأمر بالمداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.
إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.


المادة 44
تحدث شساعات المداخيل بمقرر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ باقتراح من الآمر بالصرف.
يتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات لتعيين شسيع أو عدة شسيعين وكذا نوابهم وبتحديد اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف الشسيع أو الشسيعين، وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل.


المادة 45
يقوم الخازن المكلف بالداء، دون سابق إعلام، وكلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي :

-         التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق ؛
-         جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات ؛
-         تقييم سير الشساعة ومردوديتها.

ويتعين إجراء التدقيق والجرد السالفي الذكر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.يجوز للخازن المكلف بالأداء أن يكلف المحصل الجماعي بأن يقوم لحسابه بالتدقيق المذكور.ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل تدقيق.ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، إلى أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 153 بعده.
ويطلع الخازن المكلف بالأداء، في الحال، الآمر بالصرف ووزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه، على كل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية التدقيق.
ويحدد تنظيم شساعات المداخيل الجماعية وتسييرها وعلاقتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 46
يكون الشسيع الجماعي للمداخيل وكذا نوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز التي تم ارتكابها أو معاينتها في صندوقهم أو صندوق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، مالم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين.
ويتم التصريح بمديونيتهم بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الآمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر التدقيق، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة.
ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي تم تسبيقها.
ويمكن أن يحصل الشسيع على إعفاء من مسؤوليته، إذا كان الخصاص ناتجا عن قوة قاهرة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ويمكن، أيضا، منح إبراء ذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل باقتراح من المجلس التداولي، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 61.99 السالف الذكر.


المادة 47
 في حالة ارتكاب خطأ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للخازن المكلف بالأداء، أن يطلب من السلطة المحلية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطها.
ويمكن أن تثار مسؤولية الخازن المكلف بالأداء إن لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.
يقيم الخازن المكلف بالأداء، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على ضمان وأموال شسيع المداخيل وذلك بحلوله محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها.


المادة 48
يتعين علي شسيعي المداخيل، بمجرد تسلمهم لمهمتهم، وطبقا للقانون، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خلال مزاولتهم لمهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية.
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية بناء على شهادة الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة المحلية أو لمجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.

الباب الثاني
القواعد المتعلقة بعمليات النفقات

الفرع الأول
قواعد عامة


المادة 49
 لا يمكن القيام بالتزام وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها ومقررة في ميزانيتها.
يجب أن يبقى الالتزام بالنفقات المذكورة في حدود ترخيصات الميزانية، عملا بأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.


المادة 50
تدرج النفقات في حساب السنة المالية التي أشر خلالها الخازن المكلف بالأداء على الأوامر بالأداء  ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.


المادة 51
يتم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأداؤها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ترد أحكام مخالفة مقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها.


المادة 52
الالتزام هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطته وبعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

المادة 53
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص،تحت مسؤوليته ، بعد الإطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسب للدائنين.و يراد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص، يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.

المادة 54
الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمربأداء دين الجماعة المحلية أو المجموعة، ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف المختص.
يؤدي الآمر بالصرف إلى إصدار أمر بالأداء. غير أنه، يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف، ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار لوزير الداخلية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف ودون تأخير من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء، إلى الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.


المادة 55
تخضع نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى ما يلي :

-         مراقبة مالية في مرحلة الإلتزام ؛
-         مراقبة صحة النفقة، في مرحلة الأداء.

تجري المراقبة المذكورة طبقا لأحكام هذا الباب.


الفرع الثاني
مساطر الالتزام وكيفيات
 ممارسة المراقبة المالية

‌أ)       مساطر الالتزام

المادة 56
يتم تبليغ كل مقترح اللتزام أو إلغاء أو تخفيض التزام، دون تأخير، إلى الخازن المكلف بالأداء المعني، من أجل الإشهاد عليه وإدراجه في محاسبته.


المادة 57
يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة، ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها.
تحدد قائمة النفقات الدائمة بقرار لوزير الداخلية.
 يقوم الآمر بالصرف لهذا الغرض بتبليغ الخازن الجماعي المكلف بالأداء، مع مقترح الالتزام بيان تلخيصي يضم، حسب كل سطر في الميزانية، الوثائق الجارية الصلاحية.


المادة 58
تعتبر ملتزما  بها :

-         النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية ؛
-         جميع النفقات الأخرى حسب صدور المقررات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.


المادة 59
خلال شهر يناير من كل سنة، يقوم الآمر بالصرف بإعداد :

-         قائمة بأسماء موظفي الجماعة أو المجموعة، تتضمن مبلغ رواتبهم ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى الخازن المكلف بالأداء ؛
-         قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكرية والاشتراكات والأقساط السنوية للقروض.

 في حالة حدوث تغييرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفين، يتم إعداد بيانات تعديلية يشهد عليها بصفة قانونية الآمر بالصرف المختص وتوجه، دون تأخير، في نظيرين إلى الخازن الجماعي المكلف بالأداء.



المادة 60
يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج وذلك في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.


‌ب)    كيفيات ممارسة المراقبة المالية

المادة 61
تجرى المراقبة المالية، المشار إليها في المادة 55 أعلاه، قبل أن يصبح الالتزام نهائيا.

يقوم الخازن الجماعي المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب على:
-         توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛
-         الإدراج المالي للنفقة ؛
-         صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛
-         مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها.


المادة 62
ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات، المعدة من طرف الآمرين بالصرف، قصد إجراء المراقبة المالية السالفة الذكر،" ببطاقة إرساليات" يتم تحديد نموذجها بمقرر لوزير الداخلية، لأجل الإشهاد عليها والتكفل بها محاسبيا.
يحتفظ الآمر بالصرف المعني بالمستندات المثبتة المتعلقة بالبطاقة المذكورة أعلاه، قصد إرفاقها بملف الأمر بالدفع المتعلق بها.

المادة 63
تجري المراقبة المالية :
-         إما بالإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات ؛
-         وإما بتعليق الإشهاد على "بطاقة الإرساليات" التي يتم إرجاعها إلى الآمر بالصرف قصد التسوية.

تضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام، عند تعليق الإشهاد، في وثيقة واحدة وتكون محل إرسال واحد إلى الآمر بالصرف.

المادة 64
يحدد الأجل المخول للخازن المكلف بالأداء ، لوضع إشهاده أو تعليقه في ثمانية (8) أيام عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، في غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، أن يضع إشهاده على مقترح الالتزام ، بمجرد انصرام هذا الأجل وإرجاعه إلى الآمر بالصرف.
غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد الخازن المكلف بالأداء إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.


المادة 65
يتعين على الآمرين بالصرف ، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقة الإرساليات " المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

 يجوز عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع الإشهاد المذكور.

المادة 66
عندما يتمسك الآمر بالصرف بمقترح التزام بنفقة، تم تعليق الإشهاد عليه، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البث فيه.
في هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، صرف النظر عن تعليق الإشهاد المذكور، ماعدا إذا كان تعليق الإشهاد معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.


الفرع الثالث
مساطر التصفية والأمر بالصرف

المادة 67
لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
ويكون الإثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للتوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة، ويجب أن تجمع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.
ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على العمل المنجز لهذه الأشغال أو التوريدات أو الخدمات من طرف الآمر بالصرف، ماعدا إذا تم إثبات تسليمها بمحضر يدخل في عداد المستندات المثبتة أو بتصريح عون مختص.

المادة 68
يتأكد رئيس المصلحة المختص المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه، والمؤهل قانونا من طرف الآمر بالصرف، أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات التنظيمية.
ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية المستندات المثبتة.


المادة 69
تؤدى النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إلى الآمر بصرفها.
ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل القرار الفردي بتحويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها ماعدا الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
غير أنه يجوز منح دفعات مسبقة أو تسبيقات للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات وإما بواسطة أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا لسلسلة واحدة دون انقطاع برسم كل سنة مالية وحسب كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف.

ويجب أن تتضمن البيانات التالية :
-         تحديد الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ؛
-         الإدراج المالي ؛
-         السنة التي نشأ خلالها الدين ؛
-         التحديد الدقيق للدائن : الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء، عنوانه ؛
-         المبلغ وموضوع النفقة، وعند الاقتضاء، مراجع السند الذي أرفقت به المستندات المثبتة؛
-         وعند الاقتضاء، مرجع الإشهاد على مقترح الالتزام.

ويؤدي الأمر بصرف النفقات إلى الأداء عن طريق التحويل. غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية. ويكون الأمر بالدفع في هذه الحالة، مصحوبا بأمر بالأداء.


المادة 70
إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، يجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.

المادة 71
تتم عملية تسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين من طرف الآمر بالصرف وتحت مسؤوليته.
يتم هذا التسليم مقابل إبراء، بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي حقوقهم أو ممثليهم وكذا من مشروعية السلطة المخولة لهؤلاء الأخيرين.
يتم إرجاع الأوامر بالأداء التي تعذر تسليمها للمستفيدين، بعد انصرام الشهر الثالث من السنة الموالية لسنة إصدارها، إلى الخازن المكلف بالأداء قصد الإيداع.

المادة 72
إذا رفض دائن تسلم الأمر بالأداء، يجوز للآمر بالصرف، بمقرر معلل، تكليف الخازن المكلف بالأداء بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.


المادة 73
يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لهذا الإنجاز، ويتم إرسالها إلى الخازن المكلف بالأداء مصحوبة بالمستندات المثبتة المتعلقة بها.
يتم تجميع هذه الأوامر بالأداء في قوائم الإصدار، وعند الاقتضاء، في حامل إلكتروني، يوجهها الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء.

الفرع الرابع
كيفيات ممارية مراقبة
صحة النفقات

المادة 74
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، قبل وضع التأشيرة من أجل الأداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث :
-         صحة حسابات التصفية ؛
-         وجود الإشهاد المسبق على الالتزام المالي؛
-         الصفة الإبرائية للتسديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن السالف الذكر بالتأكد من :
-         توقيع الآمر بالصرف المؤهل أو الشخص المفوض من لدنه ؛
-         توفر اعتمادات الأداء ؛
-         توفر الأموال ؛
-         الإدلاء بالمستندات المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، بما فيها المستندات المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة، من طرف الآمر بالصرف المؤهل.

يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي تستعمل بموجبها مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات دون تمييز في التخصيص الأصلي للأموال.

إذا لم يسجل الخازن المكلف بالأداء أية مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.

ويحيل بعد ذلك على الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين منها وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

غير انه إذا لاحظ الخازن المكلف بالأداء مخالفة بالنظر لأحكام هذه المادة، يقوم بتعليق التأشيرة ويرجع إلى الآمر بالصرف الأوامر بالأداء غير مؤشر عليها معززة بمذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر الخازن المكلف بالأداء من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على ثلاثة (3) أيام عمل كاملة بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ تسلم أوراق الإصدار وأوامر الأداء.

المادة 75
إذا قام الخازن المكلف بالأداء بتعليق أداء نفقة بموجب الفقرة السادسة من المادة 74 أعلاه، وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم الخازن المكلف بالأداء الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته من أجل الأداء ويرفق الأمر بالأداء بنسخة من المذكرة المتضمنة لملاحظاته والأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير عندما يكون تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب الآتية:
-         إما بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛
-         إما بعدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛
-         إما بعدم وجود الإشهاد المسبق على مقترح الالتزام ؛
-         إما انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

يقوم الخازن المكلف بالأداء، في حالة رفض التسخير فورا، بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر.


المادة 76
يرخص للخازن المكلف بالأداء بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بعد الاطلاع على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وأشهد عليه سلفا.
ويرخص له كذلك بالتأشير، بعد الاطلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وأشهد عليه سلفا على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة.



المادة 77
لا يجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة محلية أو مجموعة، أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجماعة أو لهذه المجموعة. ولا يتم أداء السندات أو الأحكام المذكورة إلا بموجب أمر بالأداء صادر سلفا عن الآمر بالصرف.
إذا لم يقم الآمر بالصرف المعني بتطبيق الأحكام السابقة، يمكن اللجوء إلى حق الحلول المقرر في المادة 43 من القانون رقم 45.08 السالف الذكر المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
في هذه الحالة، إذا رفض الآمر بالصرف المعني إصدار الأمر بصرف النفقة المذكورة، بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد عرض الأمر عليه من طرف العامل المعني، اتخاذ مقرر يكون بمثابة أمر بالأداء ويعتبر كذلك تأشيرة على المستندات المثبتة المتعلقة بالأمر بالصرف المذكور.


المادة 78
تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة الخازن المكلف بالأداء إلى غاية 30 ديسمبر من هذه السنة على أبعد تقدير.
لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى الإدلاء لديه بفاتورتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.

المادة 79
إذا تم إدراج نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء، شهادة لإعادة إدراج هذه النفقة، وبذلك يمكن لهذا الأخير أن يثبت في محاسبته الزيادة أو التخفيض من النفقات بالفصول المعنية ويشفع هذه الشهادة بالمستندات المثبتة الواجب إرافاقها لحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.

المادة 80
إذا تم أداء نفقة بمبلغ يتجاوز حقوق الدائن، يتعين على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

المادة 81
إذا كانت نفقة مدرجة بصورة قانونية من طرف الآمر بالصرف مرتبة بكيفية غير صحيحة في محاسبة الخازن المكلف بالأداء، يقوم هذا الأخير بإعداد شهادة يستعملها لتصحيح دفاتر محاسبته، كما هو منصوص عليه في المادة 79 أعلاه بالنسبة لشهادة إعادة الإدراج. تبلغ في الحال نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف.


المادة 82
يمكن أن تؤدي المبالغ المدفوعة من الأموال برسم نفقات الميزانية إلى إعادة إقرار فردي للاعتمادات إذا كان المبلغ المسترجع يساوي أو يفوق ألفي (2.000) درهم.
يتم إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة برسم الباب المسمى إرجاع أموال برسم نفقات الميزانية.
طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 45.08 السالف ذكره، لا يجوز إعادة إقرار اعتمادات إلا خلال السنتين الموالتين للسنة المالية التي سجلت برسمها النفقة المطابقة.  
إذا كان المبلغ يقل عن ألفي (2.000) درهم، يتم جمع المبالغ المدفوعة في بيانات دورية يشهد عليها الخازن المكلف بالأداء، وتدرج في باب المداخيل المسمى" مداخيل متنوعة وطارئة بميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة.

يتم إعادة إقرار الاعتمادات بقرار لوزير الداخلية بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده الخازن المكلف بالأداء.

الفرع الخامس
الأداء

المادة 83 
الأداء هو العمل الذي تبرئ به الجماعة المحلية أو المجموعة ذمتها من الدين.
 لايمكن أن يتم أي أداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل لذلك.
لا يمكن أن يتم الأداء قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل اتخاذ المقرر الفردي لتخويل الإعانة أو المنحة.
 استثناء من مبدأ تنفيذ الخدمة المقررة في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء النفقات المتعلقة بما يلي:

-         الاشتراكات في الجرائد والمجلات الدورية والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية؛
-         طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة؛
-         أقساط التأمين.

المادة 84
فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يجوز الترخيص للجماعات المحلية ومجموعتها بفتح اعتمادات بنكية في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


المادة 85   
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يجوز أداء البعض منها على النحو التالي:

-         إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن للخازن المكلف بالأداء أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء؛
-         يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من طرف الخازن المكلف بالأداء بناء على أمر بالآداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الآمر بالصرف؛
-         يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات، المعينين بمقرر للآمر بالصرف، تسبيقات عن طريق الشساعة يحدد مبلغها بقرار لوزير الداخلية.

يمكن الرفع من سقف احتياطي الصندوق المحدد أعلاه بموجب مقرر استثنائي تتخذه سلطة الوصاية.


المادة 86
تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين بمراقبة شسيعي المداخيل والجزاءات المطبقة عليهم وفق نفس الشروط الجارية على شسيعي النفقات.
في حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الآجال المحددة، يعتبر شسيع النفقة مدينا، طبقا لأحكام القانون رقم 61.99 السالف ذكره، بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من الخازن المكلف بالأداء.
ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشروط، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته أو في صندوق الأعوان العاملين تحت إمرته.
ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة بالنسبة لديون الجماعات المحلية ومجموعاتها.
تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 87
يتعين على شسيعي النفقات، بمجرد تسلم مهمتهم، إبرام عقد تامين، طبقا للقانون رقم 61.99 السالف ذكره، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤولياتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية، باقتراح من الآمر بالصرف وبناء على شهادة من الخازن المكلف بالأداء، نثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة المحلية أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.


المادة 88
يتم بين يدي المحاسب المكلف بالأداء ، تحت طائلة البطلان، كل حجز لدى الغير وتعرضات عن مبالغ مستحقة على الجماعات المحلية أو مجموعاتها أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم للشخص المأمور باستلامه.
في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث آثارها بين يدي المحاسب المكلف بالأداء الجديد.
يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف، بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز لدى الغير أو التعرض أو كل تبليغ آخر وتعيين الدين محل المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
لا يترتب أي أثرعن الحجز لدى الغير أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تم بعد قيام الخازن المكلف بالأداء بتضمين الأمر بالأداء بعبارة "صالح للأداء " أو صالح للتسديد" أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها، والمسلمة بعد استيفاء عملية أداء هذه الرواتب والأجور، ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.


المادة 89
لا يجوز إجبار الخزنة المكلفين بالأداء على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.

المادة 90
لا يكون للحجز لدى الغير أو التعرضات المبلغة بين يدي الخزنة المكلفين بالأداء أي أثر إلا خلال خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ تبليغها، ما لم يكن قد تم تجديدها داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا وإن صدر حكم بصحتها. ويتم التشطيب عليها تلقائيا من سجلات المحاسب ولا تضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة.


المادة 91
إذا كان دين محل تعرضات أو حجز لدى الغير أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على الخازن المكلف بالأداء أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرجا أو بيانا من التعرضات أو التبليغات المذكورة.
يودع الخازن المكلف بالآداء كل مبلغ احتفظ به بموجب الموانع السالفة الذكر، في حساب للأغيار. غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون المترتبة عن الأجور، مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليها، إذا لم يتوصل المحاسب بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها امتياز الدائن المرتهن أو المفوت له.

المادة 92
تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجماعات المحلية ومجموعاتها، بموجب الحجز لدى الغير أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق الجدول المحدد بالنصوص التنظيمية المعمول بها.

المادة 93
إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط يتعين الإدلاء إلى الخازن المكلف بالأداء، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة مصحوبا بنسخة مطابقة له.


المادة 94
يتم تسديد نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها بتحويل لحسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية  أو لدى مركز الشيكات البريدية أو لدى محاسبي الخزينة.
كما يجوز التسديد بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل آخر من أشكال التسديد الإلكتروني وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية المعمول بها.
ويتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.
ويعتبر أداء نفقة نقدا مبرئا إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية،يقدمها الدائن أو ممثله.


المادة 95
يعتبر بيان التحويل المؤرخ والمشهود به من طرف الخازن المكلف بالأداء، أو المختوم بكيفية غير قابلة للمحو بواسطة طابع مؤرخ يتضمن مراجع العملية، بمثابة إبراء للخازن المكلف بالأداء إزاء الجماعة المحلية أو المجموعة.
وتبرأ ذمة الخازن المكلف بالأداء اتجاه الدائن بتسليمه لهذا الأخير شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو استعمال مبلغ الدين.

المادة 96
إذا تعلق الأمربأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين منها الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على هؤلاء التوقيع على تصريح مشترك مع الخازن المكلف بالأداء.
وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة سجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، ويؤشر عليه قانونا من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويدعم بالأمر بالإيداع بالسجن.

أما المبالغ المستحقة لأشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز أداء المبالغ المستحقة لأشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤهل قانونا من طرف الخازن المكلف بالأداء وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما.


المادة 97
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، بالنسبة لكل أداء لأشخاص آخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض ، أن يطالب، حسب الحالة، بما يلي:

-                بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه قانونا يثبت سلطهم.
-                بالنسبة للمثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم طبقا للقانون العادي والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء؛
-                بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف المستفيد، وإن لم يوجد، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم؛
-                بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة  وعقد الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثق أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

في حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز ألفي درهم (2.000 درهم) ينجز الأداء بصورة صحيحة بمجرد شهادة تتضمن تاريخ الوفاة وتعين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى وسيلة إثبات أخرى. وتسلم هذه الشهادة، دون صائر، من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات. ويمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ويجوز للخازن المكلف بالأداء، في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بتسديد المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين. وتنتفي بهذا الإبراء مسؤولية الخازن المكلف بالأداء.


المادة 98
في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بتصريح بالشرف للآمر بالصرف الذي يوجهه للخازن المكلف بالأداء، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية من الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه هو ولا لحسابه وأن الدين المتعلق به لم يطله التقادم.
ويوجه الخازن المكلف بالأداء نسخا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الأداء إلى الآمر بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. وتضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.


المادة 99
تؤدى الأجور والرواتب عن كل شهر عند انتهائه، ويحسب كل شهر على السواء بثلاثين (30) يوما ويطبق نفس الأمر على التعويضات الدورية، ما عدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعيين آجال أخرى للأداءات.


الباب الثالث
عمليات الخزينة

المادة 100
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة، جميع حركات الأموال والقيم الممكن تداولها والمودعة والحسابات الجارية والعمليات المتعلقة بحسابات مختلف الديون.

المادة 101
ينفذ المحاسبون العموميون، المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، عمليات الخزينة إما بمبادرة منهم أو بأمر من الآمرين بالصرف أو بطلب من الأغيار المؤهلين لذلك.
وتبين كل عمليات الخزينة، حسب كل نوع، في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها.
تدرج التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة في حسابات الميزانية.


المادة 102
تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية أو الأشخاص الّذين يفوضونهم لذلك.

المادة 103
تودع أموال الجماعات المحلية ومجموعاتها، وجوبا، في الخزينة.
وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
وتدرج هذه الأموال في حسابات للإيداع مفتوحة باسم كل جماعة محلية أو مجموعة لدى الخزينة العامة للمملكة.
يجوز للجماعات المحلية، في انتظار تحصيل المداخيل التي تتلقاها برسم الموارد الجبائية وحصتها من ضرائب الدولة، أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة بمثابة تسهيلات للخزينة. وسيتم تحديد شروط منح هذه التسبيقات بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


القسم الثالث
القواعد المتعلقة بالمحاسبة

الباب الأول
قواعد عامة

المادة 104
تهدف محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى بيان ومراقبة عملياتها المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا إخبار وزارة الداخلية وهيئات المراقبة والتدبير.
تنظم المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي:

-         معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها؛
-         تحديد نتائج التنفيذ السنوية؛
-         معرفة وضعية الممتلكات؛
-         معرفة التزامات الجماعات المحلية ومجموعاتها تجاه الأغيار؛
-         حساب ثمن تكلفة الخدمات و سعرها و مردوديتها ، عند الإقتضاء ؛
-         إدماج عمليات الجماعات المحلية ومجموعاتها في المحاسبة الوطنية.

وتبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها ما يلي:
-         العمليات المتعلقة بالميزانية؛
-         عمليات الخزينة؛
-         العمليات المنجزة مع الأغيار؛
-         حركات الممتلكات وقيم الاستغلال.

وتمكن من التعرف على نتائج السنة المالية ومن إعداد وضعيات التدبير والبيانات المالية. ويتم مسك هذه المحاسبة عن كل سنة مالية، ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة.


المادة 105
تتكون محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها من محاسبة عامة ومحاسبة المواد والقيم والسندات ومن محاسبة إدارية ومحاسبة الميزانية.
غير أنه، في انتظار إقرار المخطط الحسابي المشار إليه في المادة 106 بعده بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية، يتم مسك محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها طبقا لأحكام البابين الرابع والخامس من هذا المرسوم .

الباب الثاني
المحاسبة العامة

المادة 106
تمسك محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها طبقا لمخطط محسابي يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي.
يتكون المخطط المحاسبي  للجماعات المحلية ومجموعاتها من الأجزاء التالية:

-         اختيارات توجيهية وأهداف ومبادئ أساسية؛
-         قواعد التنظيم والمساطر؛
-         تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات؛
-         بيانات مالية ووضعيات التدبير؛
-         قواعد التقييم.

ويتضمن تبويبا للحسابات موزعة على أصناف متجانسة تسمى أقسام ويبلغ عدد هذه الأقسام تسعة:
-         القسم 1 : حسابات التمويل الدائم؛
-         القسم 2 : حسابات الأصول الثابتة؛
-         القسم 3 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة) والحسابات الداخلية؛
-         القسم 4 : حسابات الخصوم المتداولة ( خارج عمليات الخزينة)؛
-         القسم 5 : الحسابات المالية ؛
-         القسم 6 : حسابات التكاليف؛
-         القسم 7 : حسابات المحصولات؛
-         القسم 8 : حسابات النتائج؛
-         القسم 9 : محاسبة تحليلية للميزانية.

تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها بالقسم 9 في محاسبة الميزانية.
يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل والنفقات.


المادة 107
تمسك المحاسبة العامة للجماعات المحلية ومجموعاتها من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين كل فيما يخصه، والذين يقومون بإثبات كل العمليات المنجزة لحساب هذه الجماعات أو هذه المجموعات، برسم الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ودفاتر الحسابات الأولى والدفتر الكبير والدفاتر الثانوية.
يدرج تحصيل منتوجات الميزانية، حسب طبيعة المداخيل، في محاسبة توضح بالتفصيل، برسم السنة الجارية والسنة السابقة والسنوات المنصرمة ما يلي:
-               تحملات الأوامربالمداخيل؛
-               الإلغاءات والتخفيضات؛
-               التحصيل المنجز.

يدرج أداء نفقات الميزانية والميزانيات الملحقة في محاسبة تبين على حدة حسب كل باب من أبواب الميزانية، الاعتمادات والإصدارات التي تمكن من المقاربة بينها.


المادة 108
يقوم المحاسبون العموميون الجماعيون بحصر حساباتهم وسجلاتهم المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويقوم كل محاسب، في هذا التاريخ، بإعداد بيان عن وضعية الصندوق والمحفظة المالية والميزان العام للحسابات.

المادة 109
يقوم الخازن المكلف بالأداء، في حساباته، بمركزة مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين العموميين الجماعيين الآخرين لحساب نفس الجماعة أو نفس المجموعة، ويتولى تحديد نتيجة تنفيذ الميزانية وفق الشروط المحددة في الباب الأول من الجزء الرابع من هذا المرسوم.
ويقوم بعد ذلك بإعادة ترتيب العمليات المذكورة بهدف تحديد نتيجة تدبير الممتلكات ويقوم بتاريخ 31 مارس من السنة الموالية بإعداد البيانات المالية ووضعيات التدبير التالية:

-         الحصيلة أو وضعية الممتلكات؛
-         حساب المحصولات والتحملات؛
-         جدول العمليات المتعلقة بالميزانية؛
-         جدول العمليات المالية؛
-         وضعية مختلف ديون الجماعة المحلية أو المجموعة؛
-         وضعية تنفيذ ميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة.

ويجب أن تعطى البيانات المالية ووضعيات التدبير المشار إليها في الفقرة السابقة صورة حقيقية عن حالة تنفيذ الميزانية وعن وضعية ممتلكات الجماعة المحلية أو المجموعة. ويمكن، عند الحاجة، الإدلاء ببيانات إخبارية تكميلية لتعزيزها.



المادة 110
سيتم تحديد كيفية المسك الآلي للمحاسبة العامة للجماعات المحلية و مجموعاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و وزير الداخلية.

الباب الثالث
محاسبة المواد والقيم والسندات

المادة 111
تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما يلي:

-       مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة واللفائف التجارية؛
-       المعدات والمنقولات؛
-       السندات الإسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو المعهود بها للجماعات المحلية أو لمجموعاتها وكذا الأشياء التي قد سلمت إليها للإيداع عند الاقتضاء؛
-       النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار أو للبيع.

كما تضع الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها. ويتم مسكها وفق الشروط والكيفيات المحددة بتعليمية لوزير الداخلية .


المادة 112
تمسك محاسبة المواد والقيم والسندات من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الجماعيين، كل واحد بالنسبة للمواد والقيم  والسندات التي يحوزها أو يعهد بها إليه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بالتعليمية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 111 أعلاه.


المادة 113
عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون الجماعيون بإعداد، كل واحد فيما يخصه ،حسب المواد و القيم و السندات، بيما يلي :

-       بيان الجرد أو حساب الاستعمال؛
-       الوضعية المحاسبية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية و الحركات التي تم القيام بها خلال السنة و الوضعية عند انتهاء السنة المالية.

و يتم إعداد هذه البيانات و الوضعيات ، على أبعد تقدير، في 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها، لأجل إرفاقها بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية،الذي يتول الخازن الجماعي المكلف بالأداء الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.

الباب الرابع
المحاسبة الإدارية

المادة 114
تمسك المحاسبة الإدارية للآمرين بالصرف على أساس تبويبات تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزيرالداخلية.

المادة 115
تتضمن المحاسبة الإدارية تنفيذ الترخيصات المتعلقة بالميزانية، ويتم مسكها من طرف الآمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها، الجماعة المحلية أو المجموعة.
يعاد إدراج العمليات التي يتم تنفيذها من طرف الآمرين المساعدين بالصرف في حسابات الآمر بالصرف الذي أحدثها.


المادة 116
تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي:
-         إثبات المداخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة لها، بما فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه؛
-         الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.

ويتم مسكها بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي:
-         الميزانية؛
-         الميزانية الملحقة؛
-         الحسابات الخصوصية.


المادة 117
تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل مما يلي:
-         الدفتراليوميي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة؛
-         دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.

يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي وتاريخ التسجيل، وإدراج الدين مع موضوعه وتحديد المدين ومبلغ المدخول.
ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ التي سيتم تحصيلها حسب الباب والفصل والفقرة بميزانية المداخيل.
يتم تفصيل العمليات المذكورة، عند الاقتضاء، في دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلها، حسب حاجات المصالح، بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.


المادة 118
تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات مما يلي:

-         دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي يمسكه كل من مصلحة تصفية النفقات والآمر بالصرف؛
-         الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة؛
-         دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات؛

يمسك الدفاتر المذكورة الآمر بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف.
وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك سجلات ودفاتر للحسابات ثانوية.

المادة 119
يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي بالتتابع وكلما تم إنجازها، كل العمليات المتعلقة بفتح أو تغيير أو تفويض الاعتمادات والالتزام بالنفقات وتصفيتها.
يوجه الآمرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف، شهريا، إلى المحاسبين المكلفين وضعية توضح، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.
وبعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية المذكورة، بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني بالأمر.


المادة 120
يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
يوجه الآمرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف، شهريا، إلى المحاسب المكلف وضعية توضح، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى آخريوم من الشهر المنصرم.
وبعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية، بعد التأشير عليها، إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.

المادة 121
تثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة لفائدة  الجماعة المحلية أو المجموعة.
وتسجل في دفتر الحسابات الذي يتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
-         رقم ترتيبي ؛
-         تاريخ الإصدار؛
-         نوع السند؛
-         تحديد نوع المدخول؛
-         اسم المدين أو مرجع السند الجماعي؛
-         مبلغ الأمر بالمداخيل؛
-         تاريخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصيل؛
-         رقم ورقة الإصدار المدرج فيها السند.


المادة 122
يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلكترونية.

المادة 123
تتألف المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز من جزئين:
-         الجزء الأول يبين، حسب كل سنة مالية، ترخيصات الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتيجة هذه الترخيصات؛
-         الجزء الثاني يبين استعمال الآمرين بالصرف للترخيصات بالالتزام والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.

‌أ)        يتم مسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرنامج. ويبين هذا الدفتر، حسب الترخيص وطبيعة النفقة، المبلغ الأصلي للترخيص بالنفقة والتغييرات اللاحقة والمبلغ النهائي.
ويبين أيضا، بالنسبة لكل ترخيص في البرامج، ما يلي:

-         الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة؛
-         الأداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخيصات في البرامج برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج برسم السنة الجارية وعن الاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة.
-         مجموع مبلغ ترخيصات الالتزام وترخيصات الأداء منذ السنة الأولى لتنفيذ الترخيص في البرامج.

‌ب)    يتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات، حسب طبيعة نفقات التجهيز؛

يتم مسك الدفتر المذكور حسب كل ترخيص في البرامج وحسب كل سنة مالية بالنسبة لكل نوع من النفقات أدى إلى ترخيص مستقل.

المادة 124
يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة، عن كل باب من أبواب الميزانية ما يلي:
-         مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
-         تسجيل الالتزامات بالنفقات المقبولة؛
-         مبلغ الاعتمادات المتوفرة.

ويبين السجل فيما يخص كل التزام بنفقة مقبول، حسب رقم ترتيبي :
تاريخ تسلم الالتزام مؤشر عليه ونوع النفقة واسم الدائن ومبلغ النفقة، وعند الاقتضاء، تغيير التقدير الأصلي وكذا مرجع الأمر بالصرف.

ويقيد مقترح الالتزام، الذي يتألف من "بطاقة الإرساليات" المشار إليها في المادة 62 أعلاه، في سجل المحاسبة الوارد ذكره في الفقرة الأولى أعلاه، الذي يتضمن ما يلي:
-         الرقم الترتيبي؛
-         مبلغ الاعتمادات المفتوحة؛
-         مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا؛
-         مبلغ الاعتمادات المتوفرة؛
-         الإدراج المالي؛
-         تاريخ تسلم مقترح الالتزام؛
-         نوع النفقة؛
-         إسم الدائن؛
-         مبلغ النفقة.

وترجع " بطاقة الإرساليات" حاملة، بصفة قانونية، لرقم التسجيل إلى مصلحة التدبير بعد توقيع الآمر بالصرف عليها.
ويمسك الآمر بالصرف زيادة على ذلك جذاذية كاملة بالموظفين والأعوان الدائمين وسجلا للفاتورات والصفقات تسجل فيه عن كل سنة مالية جميع الأشياء أو الأشغال من نفس النوع.
ويمكن مسك وطبع" بطاقة الإرساليات" وجذاذية الموظفين والأعوان والسجل، المشار إليها في الفقرات السابقة، بشكل إلكتروني.


المادة 125
يتضمن دفتر تسجيل الطلبات أو التوريدات أو الأشغال الذي يمسكه الآمر بالصرف عن كل فصل ما يلي:
-         الرقم الترتيبي؛
-         رقم التأشيرة على " بطاقة الإرساليات "؛
-         تاريخ الطلبية؛
-         اسم المورد أو الخدماتي أو المقاول؛
-         نوع النفقة؛
-         مبلغ النفقة؛
-         تاريخ تسلم الفاتورات والمذكرات؛
-         تاريخ إرسال الملف الذي تمت تصفيته إلى مصلحة المحاسبة.

يمسك الآمر بالصرف كذلك كناشا ذا أرومات لسندات الطلب المرقمة وكناشا لتسجيل الفاتورات والمذكرات المتلقاة والمستعملة يوما بيوم.
ويمكن مسك وإصدار دفتر التسجيل والكناش ذي الأرومات المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، في شكل إلكتروني.

المادة 126
يمسك الآمر بالصرف علاوة على ذلك ما يلي:
-         الدفتر اليومي للأوامر الصادرة بالأداء التي تسجل في شكل سلسلة أرقام فريدة عن كل سنة مالية؛
-         سجل حقوق الدائنين الذي يتضمن، عن كل باب من أبواب الميزانية، مبلغ الاعتمادات المفتوحة وتاريخ ورقم ومبلغ الأوامر الصادرة بالأداء وكذا مرجع أوراق الإصدار المطابقة لها؛
-         السجلات المتضمنة لبيانات أصول وخصوم الجماعة المحلية أو المجموعة.


المادة 127
يضع الآمر بالصرف، عند اختتام السنة المالية، الحساب الإداري للتسيير المنصرم، حسب نموذج موحد يحدده وزير الداخلية.
ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة في أعمدة منفصلة ما يلي:

في المداخيل:
-         الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
-         بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصة؛
-         التقديرات المالية؛
-         مبلغ المحصولات حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل؛
-         مجموع المداخيل عن كل باب.


في النفقات:
-         الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية؛
-         بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية؛
-         الاعتمادات المفتوحة في الميزانية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
-         النفقات المرصدة؛
-         الأوامر الصادرة بالأداء والمؤشر عليها؛
-         الاعتمادات الواجب ترحيلها إلى نفقات التجهيز؛
-         الاعتمادات الملغاة؛

وتوجه نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري إلى الخازن المكلف بالأداء.

الباب الخامس
المحاسبة المتعلقة بالميزانية

الفرع الأول
محاسبة الالتزامات الممسوكة
 من طرف الخازن المكلف بالأداء

المادة 128
يمسك الخازن المكلف بالأداء، فيما يخص مجموع الاعتمادات المفتوحة عن كل باب من أبواب الميزانية، وعند الاقتضاء، عن كل برنامج الاستعمال بالنسبة للحسابات الخصوصية، محاسبة الالتزام بنفقات الجماعات المحلية أو المجموعات التي يزاول مهامه لديها.

وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر ما يلي:
-         الاعتمادات المفتوحة في الميزانية والميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
-         الالتزامات التي تمت على الاعتمادات المذكورة من طرف الآمر بالصرف؛
-         النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها، خلال الشهر المعني.

ويمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة الالتزام بالنفقات من طرف الآمرين المساعدين بالصرف المعينين لدى الجماعة المحلية أو المجموعة.

وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر، ما يلي:
-         الاعتمادات المفوضة والتخفيضات من هذه الاعتمادات خلال السنة؛
-         الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من طرف الآمرين المساعدين بالصرف المعنيين؛
-         النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها، خلال الشهر المعني.

يمسك الخازن المكلف بالأداء فيما يخص النفقات المؤداة دون أمر سابق بصرفها، محاسبة للاعتمادات المفتوحة وللاعتمادات المفوضة وللنفقات المنجزة.

ويمسك الخازن المكلف بالأداء كذلك، محاسبة المناصب المالية المدرجة بالميزانية والمفتوحة بجدول المناصب الملحق بالميزانية والذي يبرز ما يلي:
-         المناصب المالية المفتوحة؛
-         المناصب المالية المشغولة؛
-         المناصب المالية الشاغرة؛

الفرع الثاني
محاسبة الأموال

المادة 129
يمسك الخازن المكلف بالأداء محاسبة ثانوية تتضمن ما يلي:
-         النفقات الممتدة على عدة سنوات؛
-         النفقات برسم برنامج؛
-         النفقات الدائمة؛
-         الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات؛
-         الالتزامات المرحلة من السنة المنصرمة.

ويتم مسك المحاسبة المذكورة بناء على بيانات الالتزام بالنفقات وبيانات النفقات الدائمة التي يعدها الآمر بالصرف والتي تم تبليغها إليه.

المادة130
 يثبت الخازن المكلف بالأداء، جميع عمليات المداخيل والنفقات، التي نفذها أو قام بمركزتها، في دفاتر يومية فرعية.
وتفصل في سجلات ثانوية مداخيل ونفقات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
ويسلم المحاسب العمومي المعني، وجوبا، عن جميع القيم المدفوعة إليه وصلا مقتطعا من كناش للقيم ذي أرومات. ويتم إدراج المحاسبة المتعلقة بالقيم المذكورة في كناش لحساب الاستعمال.

المادة 131
يتم بيان تحصيل ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها من طرف  المحاسب المكلف بالتحصيل، عن كل نوع من المداخيل، في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، عن كل باب من الأبواب، بالنسبة للسنة الجارية والسنوات السالفة، التكفل بأوامر المداخيل والتحصيلات المنجزة.
ويمكن مسك وإصدار المحاسبة المذكورة في شكل إلكتروني.


المادة 132
يدرج أداء النفقات في محاسبة تتضمن بصفة منفصلة، وعن كل باب من الأبواب الاعتمادات المفتوحة والأوامر الصادرة بالآداء.

المادة 133
يتعين على الخازن المكلف بالأداء، عند حصر حساب آخر كل شهر،أن يبلغ الآمر بالصرف قبل اليوم العاشر (10) من الشهر الموالي بوضعية مختصرة عن عمليات المداخيل والنفقات ووضعية مضمومة للأموال المتوفرة لدى الجماعة أو المجموعة. وسيتم تحديد نماذج لهذه الوضعيات بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ويمكن أن يتم تبليغ الوضعيات السالفة الذكر، من قبل الخازن المكلف بالأداء إلى الآمر بالصرف ، بواسطة تبادل إلكتروني وفق الشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ويتعين على الخازن المكلف بالآداء علاوة على ذلك، أن يدلي للآمر بالصرف كل يوم اثنين بوضعية أسبوعية، يحدد نموذجها بالتعليمية المشتركة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 134
يمسك المحاسب المكلف بالتحصيل، زيادة على ذلك، محاسبة تتضمن ما يلي:
-         محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل باب وعن كل سنة مالية؛
-         سجل الإكراهات الخارجية الموجهة إليه من أجل التحصيل؛
-         سجل صوائر التحصيل المدفوعة؛
-         سجل صوائر التحصيل المستخلصة؛
-         القيم التي يعهد بها إليه الخازن الجماعي بواسطة حساب الاستعمال.

تحدد تعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية كيفيات مسك المحاسبة المذكورة.


المادة 135
يتعين على المحصل الجماعي، عند حصر حساب آخر كل شهر، أن يبلغ الخازن المكلف بالأداء والآمر بالصرف ، قبل اليوم الخامس من الشهر الموالي ، بيما يلي:
-         وضعية الأموال المتوفرة ( الصندوق وحسابات الأموال المتوفرة الخارجية) بالمركز المحاسبي الذي يتولى تسييره؛
-         وضعية القيم؛
-         رصيد الحساب "صوائر التحصيل"
-         الوضعية المختصرة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه مع بيان الإجراءات التي قام بها خلال الشهر المنصرم.


الفرع الثالث
إثبات عمليات المداخيل والنفقات

المادة 136
إن قائمة المستندات المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها  هي القائمة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة 137
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة الإثباتات المسلمة لأحد المحاسبين العموميين المشار إليهم في المادة 14 أعلاه، يمكن أن يرخص الخازن  العام للمملكة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض والشخص الذي يفوضه وزير الداخلية لذلك، للمحاسبين التابعين على التوالي لسلطهم، أن يقوموا بتعويضها.


المادة 138
يمكن إصدار ومسك الدفاتر المحاسبية والدفاتر اليومية والسجلات ومختلف الوثائق المستعملة في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل والنفقات والخزينة، في شكل إلكتروني، وفقا للنماذج المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

القسم الرابع
القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية
 وتقديم الحسابات والمراقبة

الباب الأول
تصفية الميزانية

المادة 139
يتولى تصفية الميزانية الخازن المكلف بالأداء، بعد حصر الحسابات في 31 من شهر ديسمبر من السنة المعنية، ويجب أن يتم على أبعد تقدير في 31 يناير من السنة الموالية. توجه إلى الآمر بالصرف المعني نسخة من التصفية المذكورة قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي.



المادة 140
تدرج الأوامر بالأداء المؤشر عليها من طرف الخازن المكلف بالأداء  وغير المؤداة قبل 31 ديسمبر من سنة إصدارها، في فصول الميزانية المعنية، بناء على قائمة يعدها الخازن وتدعم بالمستندات المثبتة المطابقة لها .
ويدرج مبلغ الأوامر بالأداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للخزينة يسمى " المبالغ الباقية الواجب أداؤها" الذي ستدرج فيه الأوامر بالأداء الآنفة الذكر وقت تسديدها .
وتسري نفس الطريقة على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التي لم يتم تسديدها في 31 ديسمبر.

المادة 141
ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر  وهو تاريخ اختتام التسيير.
وفيما يخص أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة، تدرج المبالغ الباقية في الميزانية وفق نفس الشروط.
ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة،  تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 142
تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة،  وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.

المادة 143
تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 140 و 141 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهى والناتج عنه الفائض العام للتسيير. وتبرر العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها الخازن ويوقعها مع الآمر بالصرف.

المادة 144
يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.
ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع اعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة من نفقات التجهيز.
تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز، في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في الباب المسمى " فائض السنة السابقة".


المادة 145
يعد الخازن المكلف بالأداء في بداية شهر يناير قائمة تلخيصية في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقية الواجب استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب الأبواب وبالنسبة لكل باب برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.
وتكون القائمة التلخيصية المتعلقة بالمبالغ الباقية الواجب استخلاصها، المشار إليها في الفقرة أعلاه، مدعمة بقائمة إسمية.
واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل الخازن المكلف بالأداء في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب استخلاصها في الأبواب المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.


الباب الثاني
تقديم الحسابات

المادة 146
يعد الخازن المكلف بالأداء عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة المحلية أو المجموعة.
ويتضمن الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعة أو المجموعة.
كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وعلى حسابات الخزينة.
ويبرز حساب الجماعة المحلية أو المجموعة الوضعية المالية للجماعة أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.

المادة 147
فيما يخص أبواب الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر بصددها الآمر بالصرف شهادة سلبية.


المادة 148
يجب أن يكون حساب الجماعة المحلية أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف الخازن الملكف بالأداء، ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب.
لا يجوز إدخال أي تغيير على الحساب المذكور بعد تقديمه للمجلس الجهوي للحسابات.


المادة 149
في حالة تسيير مجزأ، يدلي الخازن المكلف بالأداء بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديمه.
ويتم تقديم الحساب للمجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة المحلية أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من المستندات المثبتة والوثائق العامة التالية:

-         نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛
-         الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان تلخيصي للترخيصات المذكورة؛
-         نسخة موجزة من محضر الجلسة التي أبدى خلالها المجلس التداولي رأيه في الحساب الإداري؛
-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري للآمر بالصرف؛
-         قائمة أصول الجماعة المحلية أو المجموعة، التي يتعين على الآمر بالصرف تقديمها للخازن المكلف بالأداء؛
-         ملحق بقائمة الأصول المتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛
-         قائمة خصوم الجماعة المحلية أو المجموعة؛
-         الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص المحصولات عن طريق الشساعة؛
-         قرار تعيين الخازن المكلف بالأداء أو الإحالة إلى حساب الجماعة المحلية أو المجموعة الملحق به هذا القرار؛
-         جرد الوثائق العامة.

غير أنه، إذا لم يقم الآمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 أعلاه، إلى الخازن المكلف بالأداء، في ظرف خمسة عشر(15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 150 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها الخازن المكلف بالأداء من الآمر بالصرف الإدلاء إليه بالوثائق العامة المذكورة.


المادة 150
يتم تقديم حساب الجماعة المحلية أو المجموعة، المشار إليه في المادة 146 أعلاه، في 31 مارس على أبعد تقدير، من السنة الموالية للسنة. التي تم إعداده بشأنها من طرف الخازن المكلف بالأداء إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في 31 يوليو من نفس السنة على أبعد تقدير.


الباب الثالث
المراقبة

المادة 151
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على الأعمال التي يقوم بها ويؤشر عليها وينفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
يتم تقديم حسابات الجماعات المحلية ومجموعاتها للمجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات ولآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 والباب الثاني من الجزء الرابع من هذا المرسوم والتعليمات المتخذة لتطبيقه .

المادة 152
يخضع تدبير الآمرين بالصرف لافتحاص مالي، يتم وفق الشروط  المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 45.08 المذكور، والمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. تحدد الكيفيات التي يتم وفقها الافتحاص المالي بقرار لوزير الداخلية.
يتم إجراء الافتحاص المالي في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.


المادة 153
يقوم بمراقبة المحاسبين المشار إليهم في المادة 14 من هذا المرسوم الرؤساء التسلسليون لهؤلاء المحاسبين وهيئات المراقبة المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.


القسم الخامس
أحكام ختامية

المادة 154
ينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها .





المادة 155
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.



وحرر بالرباط في 17 من محرم 1431(3 يناير 2010)

 الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف:


وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الداخلية
الإمضاء: شكيب بنموسى

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire